Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ثِقاتٌ (¬١)، ولأنَّ البلوغَ من شرائط التَّكليف بالفروع.

وعنه: تَجب (¬٢) على مميِّزٍ، ذكرها في «المذهب» و «الشَّرح»، وزاد: بناءً على تكليفه.

وذكر السَّامَرِّيُّ: إن لَزِمت المكتوبةُ صبيًّا؛ لَزِمته، وقيل: لا، واختاره المجْدُ، وقال: هو كالإجماع للخبر.

(ذَكَرٍ) ذكره ابنُ المنذر إجماعًا (¬٣)؛ لأنَّ المرأةَ ليست من أهل الحضور في مجامِع الرِّجال.

وفي «نهاية الأَزَجيِّ» روايةٌ: أنَّها تَلزَمها (¬٤).

(حُرٍّ)، هو المشهور، وهو قول أكثرهم، ولأنَّ العبد مملوك المنفعة محبوسٌ على سيِّده، أشبه المحبوس بالدَّين (¬٥).

ومقتضاه: أنَّها لا تجب (¬٦) على المعتَق بعضُه، وقيل: يلزمه في نَوبَته، وهو ظاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 599 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.