ثِقاتٌ (¬١)، ولأنَّ البلوغَ من شرائط التَّكليف بالفروع.
وعنه: تَجب (¬٢) على مميِّزٍ، ذكرها في «المذهب» و «الشَّرح»، وزاد: بناءً على تكليفه.
وذكر السَّامَرِّيُّ: إن لَزِمت المكتوبةُ صبيًّا؛ لَزِمته، وقيل: لا، واختاره المجْدُ، وقال: هو كالإجماع للخبر.
(ذَكَرٍ) ذكره ابنُ المنذر إجماعًا (¬٣)؛ لأنَّ المرأةَ ليست من أهل الحضور في مجامِع الرِّجال.
وفي «نهاية الأَزَجيِّ» روايةٌ: أنَّها تَلزَمها (¬٤).
(حُرٍّ)، هو المشهور، وهو قول أكثرهم، ولأنَّ العبد مملوك المنفعة محبوسٌ على سيِّده، أشبه المحبوس بالدَّين (¬٥).
ومقتضاه: أنَّها لا تجب (¬٦) على المعتَق بعضُه، وقيل: يلزمه في نَوبَته، وهو ظاهِرٌ.