Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 598

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

والمرادُ به: الذَّهابُ إليها لا الإسراعُ.

وبالسُّنَّة؛ فمنها قولُ ابنِ مسعودٍ: قال النَّبيُّ ﷺ: «لقد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يصلِّي بالنَّاس، ثمَّ أُحرِّقَ على رجالٍ يتخلَّفونَ عن الجمعةِ بيوتَهم»، وقال أبو هريرةَ وابنُ عمرَ: قال النَّبيُّ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعاتِ، أو لَيَختِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثمَّ لَيكونُنَّ من الغافلين» رواهما مسلمٌ (¬١).

وهي صلاةٌ مستقلَّةٌ بنفسها؛ لعدَم انعقادها بنيَّة الظُّهر ممَّن لا تَجِب عليه، ولجوازها قبل الزَّوال لا أكثرَ من ركعتَين.

قال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: ولا يُجَمِّع في محلٍّ يُبيح الجمعَ (¬٢).

وعنه: ظُهرٌ مقصورةٌ.

وفي «الانتصار» و «الواضح»: هي الأصلُ، والظُّهرُ بَدَلٌ، زاد بعضهم: رُخْصةٌ في حقِّ مَنْ فاتته.

وهي أفضلُ من الظُّهرِ.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ)؛ لأنَّ الإسلامَ والعقلَ شرطانِ للتَّكليف وصحَّةِ العبادة، فلا تَجِب على مجنونٍ إجْماعًا (¬٣)، ولا على صبِيٍّ في الصَّحيح من المذهب؛ لما رَوى طارِقُ بنُ شِهابٍ مرفوعًا: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعة: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ» رواه أبو داودَ، وقال: (طارِقٌ قد رأى النَّبيَّ ﷺ ولم يَسمَع منه شَيئًا)، وإسنادُه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 598 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.