Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

بسفره لزمته (¬١).

وذكر ابنُ تميمٍ: إن حضر مكانَها، فإن كان سفره دون مسافة القصر؛ وجبت عليه بغيره لا بنفسه.

فإن أقام ما يَمنَع القصرَ، ولم يَنوِ استيطانًا؛ لزمتْه في الأشهرِ؛ لعموم الآية والأخبار، ولم تنعقِد (¬٢) به؛ لعدَم الاستيطان، وفي صحَّة إمامته فيها وجهان.

وعنه: لا تَلزَمه (¬٣)، جزم به في «التَّلخيص»، وهو ظاهِرُ كلامه هنا وفي «الكافي»؛ لأنَّ الاستيطان من شرائط الوجوب.

قال إبراهيمُ: (كانوا يُقيمون بالرَّيِّ السَّنةَ وأكثرَ، وبسِجِسْتان السِّنين لا يُجمِّعون ولا يُشرِّقون) رواه سعيد (¬٤).

فرعٌ: لا جمعةَ بمِنًى كعَرَفةَ، نَصَّ عليه (¬٥)، نقل يعقوب: ليس بهما (¬٦) جمعةٌ، إنَّما يصلِّي الظُّهرَ ولا يَجهَر. وقيل: ولا يومُ التَّروية.

(وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ)؛ لما ذكرناه، (وَلَا خُنْثَى)؛ لأنَّه لا يُعلَم كونُه رجلاً، لكنْ يُشكِل عليه بأنَّه إذا قيل: إنَّها فرضُ الوقت، والظُّهرُ بدلٌ عنها.

(وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء؛ (أَجْزَأَتْهُ)؛ لأنَّ إسقاطَ الجمعةِ عنهم تخفيفٌ، فإذا حضرها أجزأت؛ كالمريض.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 602 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.