Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 603

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ)؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، وإنَّما تصحُّ (¬١) منهم الجمعة تَبَعًا لمن (¬٢) انعقدت به، فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم متفرِّقين؛ كالأحرار المقيمين.

(وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا)؛ لئلاَّ يَصيرَ التَّابعُ متْبوعًا، وهو في المرأة اتِّفاقٌ (¬٣).

وكذا مسافِرٌ له القصرُ.

وقيل: تَلزَمه (¬٤) تَبَعًا للمقيمين، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥)، وحكاه بعضهم روايةً: تلزمه (¬٦) بحضورها في وقتها ما لم يَنضرَّ بالانتظار، وتنعقد به، ويَؤمُّ فيها؛ كمن سقطت عنه تخفيفًا لعُذرِ مرَضٍ وخَوفٍ ونحوهما؛ لزوال ضرره، فهو كمسافرٍ يَقدَم.

وإن قلنا: تَلزَم (¬٧) عبدًا وصبيًّا؛ صحَّت إمامتُهما، وانعقدت بهما، وصحَّحه في «الفروع» في العبد.

وقال القاضي في «المجرد»: لا تَصِحُّ (¬٨) إمامة الصَّبيِّ فيها ولو وجبت عليه.

(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ)، اختارها أبو بكر لعموم الآية، وقياسًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 603 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.