على الظهر، فيستحب أن يستأذن سيده، ويحرم منعه ومخالفته، قال المؤلف: لا يذهب إليها من غير إذن.
وعنه: تلزم بإذن سيد (¬١).
تنبيهٌ: من لم تَجِب عليه لمرضٍ أو سفرٍ، أو اختُلف في وجوبها كعبدٍ؛ فهي أفضلُ في حقِّه، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.
وللمرأة حضورُها. وقيل: يُكرَه للشَّابَّة فقطْ. وقيل: لا يجوز.
(وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ)؛ كمرضٍ وخَوفٍ، (إِذَا حَضَرَهَا؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ)، وأمَّ فيها؛ لأنَّ سقوطَها لِمشقَّةِ السَّعي، فإذا تحمَّل، وحضرها؛ انتفت المشقَّة، ووجبت عليه، وانعقدت به كالصَّحيح.
(وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ)؛ أيْ: ممَّن تَلزَمه (¬٢) (قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، ذَكَره الأصحابُ؛ لأنَّه صلَّى ما لم يُخاطَب به، وترك ما خُوطِب به، فلم تَصِحَّ، كما لو صلَّى العصرَ مكان الظُّهرِ، وكشكِّه في دخول الوقت، لأنَّها فرض الوقت.
فعلى هذا: يعيدها ظُهرًا إذا تعذَّرت الجمعةُ.
ثمَّ إن ظنَّ أنَّه يُدرِك الجمعة؛ سعَى إليها؛ لأنَّها المفروضةُ في حقِّه، وإلاَّ انتظر حتى يتيقَّن أنَّ الإمام صلَّى، ثمَّ يُصلِّي الظُّهرَ.
وقيل: إن أمكنه إدراكُها، وإلاَّ صحَّت ظهره.
وحكى أبو إسحاقَ بن شاقْلَا وجهًا: أنَّ فرضَ الوقت الظُّهْرُ، فتَصِحُّ