Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 605

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

مُطلقًا، ولا تَبْطُل (¬١) بالسَّعي إلى الجمعة.

وكذا إذا صلَّى الظُّهرَ شاكًّا هل صلَّى الإمامُ الجمعةَ، أو صلَّى الظُّهرَ أهلُ بلدٍ مع بقاء وقت الجمعة؛ لم يَصِحَّ في الأشهَر، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة (¬٢).

لكن يُستثنَى على الأوَّل: ما لو أخَّر الإمامُ الجمعةَ تأخيرًا (¬٣) مُنكَرًا، فلِلْغَيرِ أن يُصلِّيَ ظُهرًا، ويُجزِئُه عن فرضه، جزم به المجْدُ، وجعَلَه ظاهِرَ كلامِه؛ لخبر تأخير (¬٤) الأمراء (¬٥) الصَّلاة عن وقتها (¬٦).

(وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ) كالمسافِرِ والمريضِ؛ (أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ)، ذَكَره جماعةٌ، منهم صاحبُ «الوجيز»؛ لأنَّه ربَّما زال عُذرُه فلَزِمته (¬٧) الجمعةُ.

لكنْ يُستثنَى من ذلك: من (¬٨) دام عذرُه؛ كامرأةٍ وخُنثى، فالتَّقديم (¬٩) في حقِّهما أفضلُ، ولعلَّه مرادُ مَنْ أطلق.

وظاهِرُه: أنَّهم إذا صلَّوْا قبل الإمام؛ أنَّها صحيحةٌ على الأصحِّ، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 605 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.