Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

قولُ عامَّتهم؛ لأنَّهم أدَّوْا فرْضَ الوقت، ولو زال عُذرُه لم تَلزَمه (¬١) الجمعةُ؛ كالمَعْضُوب إذا حُجَّ عنه، ثمَّ بَرِئَ.

وقيل: بلى، وهو روايةٌ في «التَّرغيب»؛ كصبِيٍّ بلغ في الأشهَر.

وقيل: إن زال عُذرُه والإمامُ في الجمعةِ؛ لزمته.

وقيل: إن عُوفِيَ المريضُ بين الإحرام والسَّلام؛ أعادها.

وفي (¬٢) زوال عُذرِ غيره وجهان.

والثَّانية: لا تَصِحُّ (¬٣) قبل الإمام، اختاره أبو بكر، كمن تَجِب (¬٤) عليه.

وعلى الأولى (¬٥): لو صلاَّها ثمَّ حضر الجمعةَ؛ كانت له نفلاً؛ لأنَّ الأُولى أسقطت الفرض. وقيل: بل فرضًا.

مسألة: لا يُكرَه لمن فاتته الجمعةُ، أو لم يكن من أهل فرضها؛ الصَّلاةُ جماعةً في المِصر؛ لحديث فضل صلاة الجماعة (¬٦)، وفعَلَه ابنُ مسعودٍ، واحتجَّ (¬٧) به أحمدُ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 606 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.