قولُ عامَّتهم؛ لأنَّهم أدَّوْا فرْضَ الوقت، ولو زال عُذرُه لم تَلزَمه (¬١) الجمعةُ؛ كالمَعْضُوب إذا حُجَّ عنه، ثمَّ بَرِئَ.
وقيل: بلى، وهو روايةٌ في «التَّرغيب»؛ كصبِيٍّ بلغ في الأشهَر.
وقيل: إن زال عُذرُه والإمامُ في الجمعةِ؛ لزمته.
وقيل: إن عُوفِيَ المريضُ بين الإحرام والسَّلام؛ أعادها.
وفي (¬٢) زوال عُذرِ غيره وجهان.
والثَّانية: لا تَصِحُّ (¬٣) قبل الإمام، اختاره أبو بكر، كمن تَجِب (¬٤) عليه.
وعلى الأولى (¬٥): لو صلاَّها ثمَّ حضر الجمعةَ؛ كانت له نفلاً؛ لأنَّ الأُولى أسقطت الفرض. وقيل: بل فرضًا.
مسألة: لا يُكرَه لمن فاتته الجمعةُ، أو لم يكن من أهل فرضها؛ الصَّلاةُ جماعةً في المِصر؛ لحديث فضل صلاة الجماعة (¬٦)، وفعَلَه ابنُ مسعودٍ، واحتجَّ (¬٧) به أحمدُ (¬٨).