Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

زاد السَّامَرِّيُّ وغيرُه على الأوَّل: بأذانٍ وإقامةٍ.

وفي كراهتها في مكانها وجهان.

ومن خاف فتنةً أو ضررًا؛ صلَّى حيث يَأْمَن ذلك.

ونقل الأثرم: لا يُصلِّي فوق ثلاثةٍ جماعةً (¬١)، ذكره ابنُ عَقِيلٍ تَبَعًا لشيخه.

ومن لزَمتْه الجمعةُ فتَرَكَها بلا عُذرٍ؛ تَصدَّق بدينارٍ أو نصفِه؛ للخبر (¬٢)، ولا يَجِب، قاله في «الفروع».

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ)؛ أي: بعد اللُّزوم قبل فعلها روايةً واحدةً؛ كتركها بعد الوجوب، كما لو تركها لتجارةٍ، بخلاف غيرها، وهذا بناءً على استقرارها بأوَّله، فلهذا خُرِّج الجوازُ مع الكراهة ما لم يُحرِم بها؛ لعدَم الاستقرار.

ويَجوز إذا خاف فوتَ رفقةِ سفرٍ مباحٍ. وقيل: بل مندوبٍ.

(وَيَجُوزُ قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الزَّوال بعد طلوع الفجر، اختاره المؤلِّفُ؛ لما رَوى الشَّافعيُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَيْنة، عن الأسود بن قَيس، عن أبيه (¬٣)، عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 607 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.