Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: الْوَقْتُ)؛ لأنَّها مفروضةٌ، فاشتُرِط لها كبقيَّة الصَّلوات، فلا تصحُّ (¬١) قبل الوقت ولا بعده إجماعًا (¬٢).

(وَأَوَّلُهُ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ)؛ نَصَّ عليه (¬٣)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحبُ «التَّلخيص»، وقاله القاضي وأصحابُه؛ لقَولِ عبدِ الله بن سِيدان: «شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النَّهار، ثمَّ شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتَصف النَّهار، ثمَّ شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته (¬٤) إلى أن أقول: زال النَّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره» رواه الدَّارَقُطنيُّ وأحمدُ، واحتجَّ به (¬٥)، قال: وكذلك

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 610 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.