رُوي عن ابنِ مسعودٍ وجابِرٍ وسعيدٍ (¬١) ومُعاويةَ: «أنَّهم صلَّوا قبل الزَّوال» (¬٢)، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع، ولأنَّها صلاةُ عِيدٍ أشْبهت العيدَينِ.
فعلى هذا: هل هو وقتٌ لوجوبها، كما اختاره أبو حفص بن بَدران وغيرُه، أو وقت جوازها، نقله واختاره الأكثرُ وذكر القاضي وغيرُه أنَّه المذهبُ؟ فيه روايتان.