Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 616

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

والصَّحيحُ: أنَّ التَّفريقَ إذا لم تَجرِ به العادةُ؛ لم يَصحَّ (¬١) فيها الجمعةُ، زاد في «الشَّرح»: (إلاَّ أن يَجتمِع منها ما يسكنه أربعون، فتجب بهم (¬٢) الجمعة، ويتبعهم الباقون).

قال ابنُ تميمٍ والجَدُّ في «فروعه»: ورَبَضُ البلدِ له حكمُه، وإن كان بينهما فُرجةٌ.

تنبيه: إذا تقارَب قريتان في كلٍّ منهما دون الأربعين؛ لم يَصِحَّ فعلُ الجمعة في واحدةٍ بتكميل الأخرى، فإن كَمَل في إحداهما (¬٣)؛ لزمهم فعلُها، وإن كَمَل في كلٍّ منهما؛ فالأَوْلى جَمْع كلِّ قريةٍ في موضعها.

وقال القاضي: القرية إذا كانت من المصر على فرسخ فما دون؛ لزمهم قصده، والأصحُّ خلافُه، كما لو كانت إلى جنب قريةٍ أخرى، فلو كان في قرية أربعون، وإلى جنبها مصر فيه دونه؛ لزم أهله قصد القرية.

(وَ) تجوز إقامتُها (فِيمَا قَارَبَ الْبُنْيَانَ مِنَ الصَّحْرَاءِ)، وأنَّه لا يُشترَط لها البنيانُ؛ لقول كعب: «أسعد بن زُرارة أوَّلُ من جمع بنا في هَزْم النَّبيت في حَرَّةِ (¬٤) بني بَيَاضَةَ في نَقِيع (¬٥) يقال له: نَقِيعُ (¬٦) الخَضِمات، قال: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون رجلاً» رواه أبو داود والدَّارَقُطْنيُّ، قال البَيهَقيُّ: (حسَنُ الإسناد صحيحٌ) قال الخطَّابي: (حَرَّة بني بَياضة: على مِيلٍ من المدينة) (¬٧)، وقياسًا على الجامع، وظاهره: وإن لم يكن عذر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 616 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.