Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

الثَّانية: إذا فاته مع الإمام الرُّكوع والسُّجود بنومٍ أو غفلةٍ ونحوه؛ لَغَتْ تلك الرَّكعةُ، نَصَّ عليه، وكذا إن فاته الرُّكوع فقط في رواية، فإن فاته ركعةٌ فأكثرَ بذلك (¬١)، لم يَقضِ قبل سلام إمامه، نَصَّ عليه في الجمعة (¬٢)، بل يتابعه، فإذا سلَّم الإمامُ قضى ما فاته كالمسبوق.

فعلى هذا: إن فاته رُكنٌ؛ أتى به ثمَّ لحق إمامه، وإن كان ركوعًا في الأشهر، وإن كان ركنين؛ لغت ركعته (¬٣)، نَصَّ عليه (¬٤).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يأتي بهما؛ كنصِّه في المزحوم.

فإن زُحِم عن الجلوس للتَّشهُّد؛ أتى به قائمًا وأجزأه، قاله ابنُ حامِدٍ، والأَوْلَى انتظارُ زوالِ الزِّحامِ.

الثَّالثة: إذا أحرم مع الإمام فزُحِم، وأُخرِجَ من الصَّفِّ فصلَّى فذًّا؛ لم يَصِحَّ، وإن أُخرِجَ (¬٥) في الثَّانية؛ فإن نوى مفارَقتَه؛ أتمَّها جمعةً في قياس «المذهب»، وإلاَّ فروايتان:

إحداهما: يُتمُّها جمعةً؛ كمسبوقٍ. والثَّانية: يُعيد؛ لأنَّه فذٌّ في ركعةٍ.

(الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ٩]، والذِّكر هو الخُطبةُ، فَأَمَر بالسَّعي إليه، فيكون واجبًا، ولمواظبته ﵇ عليها، مع قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» (¬٦)، وعن عمر وعائشة: «قُصِرت الصَّلاةُ من أجل الخُطبة» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.