Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

ويُشترَط اثنتان؛ لقول ابن عمر: «كان النَّبيُّ ﷺ يَخطُبُ خُطبتين وهو قائمٌ، يفصلُ بينهما بجلوسٍ» متَّفَقٌ عليه (¬١)، ولأنَّهما أقيما مقام الرَّكعتين، فالإخلال بإحداهما إخلالٌ بإحدى الرَّكعتين.

وعنه: تُجزِئُه واحدةٌ.

والمنصوص: أنَّهما بدَلٌ من الرَّكعتين (¬٢).

ويُشترَط تقديمُهما على الصَّلاة؛ لفعله ﵇ وأصحابِه، بخلاف غيرها (¬٣)، لأنَّهما شرطٌ في صحَّة الجمعة، والشَّرط مقدَّمٌ، أو لاشتغال النَّاس بمعايشهم، فقُدِّما لأجل التَّدارك، وأن يكونا في وقتٍ تصحُّ (¬٤) فيه الجمعة من مكلَّف مستورِ العورة، قاله القاضي.

(مِنْ (¬٥) شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى)؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «كلُّ كلامٍ لا يُبدَأُ فيه بالحمدِ للهِ فهو أجذمُ (¬٦)» رواه أبو داود، ورواه جماعةٌ مرسلاً (¬٧)، وروى أبو داود عن ابن مسعودٍ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا تَشهَّد قال: الحمدُ لله» (¬٨)، ويَتعيَّن هذا اللَّفظُ في قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 626 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.