Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 635

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

ومَن بَعُد منزلُه؛ سعَى في وقتٍ يدركها كلَّها إذا علم حضور العدد، بعد طلوع الفجر لا قبله.

(وَيَجْلِسُ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ)؛ لِمَا روى ابنُ عمرَ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يخطُبُ خُطبتَين وهو قائمٌ، يَفصِلُ بينهما بجلوسٍ» متَّفقٌ عليه (¬١)، وكجلسته الأولى، ويستحبُّ تخفيفها، قال في «التَّلخيص»: بقدر سورة الإخلاص.

وعنه: يجب الجلوس بينهما، اختاره النجاد؛ لفعله ﵇ (¬٢).

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّ جماعةً من الصَّحابة، منهم عليٌّ (¬٣)، سَرَدوا الخُطبة من غير جلوسٍ، ولأنَّه ليس فيها ذِكرٌ مشروعٌ، فلم يَجِب كالأولى.

(وَيَخْطُبُ قَائِمًا)، نَصَّ عليه (¬٤)، واختاره الأكثرُ، لفعله ﵇ (¬٥)، ولأنَّه ذِكْرٌ ليس من شرطه الاستقبال، فلم يَجِب له القيامُ كالأذان.

وعنه: يَجِب مع القدرة، جزم به في «النَّصيحة»، وبالجلوس بينهما، وقال الطَّحاويُّ عن قول الشَّافعيِّ (¬٦): (لم يَقُله غيره) (¬٧)، وليس كذلك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 635 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.