وعنه: إن لم يتعذَّر.
وعنه: يشترط لوجوبها لا لجوازها.
وإن لم يعلم بموته إلاَّ بعد الصَّلاة، واشترط إذنه؛ فعنه: لا إعادة للمشقَّة. وعنه: بلى؛ لبيان الشَّرط.
فرع: إذا غلب الخوارج على بلد، فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتِّباعهم، نَصَّ عليه (¬١)، قال القاضي: ولو قلنا: من شرطها إمام، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ.
وقال ابن أبي موسى: يصلِّي معهم الجمعة، ويعيدها ظُهرًا.