Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

رأى فُرجةً، وجوَّزه أبو المعالي.

(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ؛ فليصلِّ ركعتين (¬١)» متَّفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: «ولْيَتجَوَّز فيهما» (¬٢)، وكذا قاله (¬٣) أحمد (¬٤) والأكثر، ولا يزيد عليهما.

هذا إذا كانت تُقام في مسجدٍ، فإن لم يكن لم يُصلِّ (¬٥).

وفي «المغني» و «التَّلخيص» و «المحرَّر»: إن لم تفته (¬٦) معه تكبيرة الإحرام.

فإن جلس؛ قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله: «قُمْ فاركع ركعتين» (¬٧).

قال المجْدُ في شرحه: ما لم يَطُل الفصلُ.

فإن ذكر فائتة، أو قلنا: له (¬٨) سنَّة؛ صلاَّها، وكفت (¬٩) إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأنَّ تحيَّة المسجد لا تحصل بغيرهما (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 657 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.