رأى فُرجةً، وجوَّزه أبو المعالي.
(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرجَ الإمامُ؛ فليصلِّ ركعتين (¬١)» متَّفقٌ عليه، زاد مسلمٌ: «ولْيَتجَوَّز فيهما» (¬٢)، وكذا قاله (¬٣) أحمد (¬٤) والأكثر، ولا يزيد عليهما.
هذا إذا كانت تُقام في مسجدٍ، فإن لم يكن لم يُصلِّ (¬٥).
وفي «المغني» و «التَّلخيص» و «المحرَّر»: إن لم تفته (¬٦) معه تكبيرة الإحرام.
فإن جلس؛ قام فأتى بهما، أطلقه أصحابنا؛ لقوله: «قُمْ فاركع ركعتين» (¬٧).
قال المجْدُ في شرحه: ما لم يَطُل الفصلُ.
فإن ذكر فائتة، أو قلنا: له (¬٨) سنَّة؛ صلاَّها، وكفت (¬٩) إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر؛ لأنَّ تحيَّة المسجد لا تحصل بغيرهما (¬١٠).