Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 658

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

ولو نوى التَّحية والفرض؛ فظاهر كلامهم: حصولهما (¬١) له؛ كنظائرهما (¬٢).

مسائل:

منها: إذا صعد المنبر؛ انقطع التَّنفُّل مطلقًا، وفي كلام بعضهم بخروجه، وهو أشهر في الأخبار (¬٣)، ولو لم يَشرع في الخطبة، وجوَّز ابن عقيل وابن الجوزي لمن لم يسمعها، وقيل: يكره.

وظاهر كلامهم: لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متَّجه، قاله في «الفروع».

ويخفِّفه من هو فيه، ومن نوى أربعًا؛ صلَّى ركعتين.

ومنها: إذا نَعَس استُحبَّ له أن يتحوَّل؛ لقوله ﵇: «إذا نَعَسَ أحدُكم في مجلسِهِ فليتحوَّل إلى غيره» صحَّحه التِّرمذيُّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 658 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.