منها: إذا صعد المنبر؛ انقطع التَّنفُّل مطلقًا، وفي كلام بعضهم بخروجه، وهو أشهر في الأخبار (¬٣)، ولو لم يَشرع في الخطبة، وجوَّز ابن عقيل وابن الجوزي لمن لم يسمعها، وقيل: يكره.
وظاهر كلامهم: لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها، وهو متَّجه، قاله في «الفروع».
ويخفِّفه من هو فيه، ومن نوى أربعًا؛ صلَّى ركعتين.
ومنها: إذا نَعَس استُحبَّ له أن يتحوَّل؛ لقوله ﵇: «إذا نَعَسَ أحدُكم في مجلسِهِ فليتحوَّل إلى غيره» صحَّحه التِّرمذيُّ (¬٤).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 658 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.