Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وعنه: يحرم على سامعٍ، اختاره القاضي وجمعٌ.

وعنه: يكره مطلقًا.

وعنه: يجوز.

فعلى الأوَّل: يباح ما يحتاج إليه؛ كتحذير ضريرٍ ونحوه؛ لأنَّه يجوز (¬١) في الصَّلاة، وتشميتِ عاطسٍ، وردِّ السلام نُطقًا (¬٢) كإشارته به (¬٣)؛ لأنَّه مأمورٌ به لحقِّ آدميٍّ، أشبه (¬٤) الضَّرير، فدلَّ على أنَّه يَجِب.

والثَّاني: يمنع من ذلك نُطقًا، وهو ظاهر كلامه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإنصات.

ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ إذا ذكر؛ كالدُّعاء اتِّفاقًا (¬٥).

والأفضل لمن لا يسمع: أن يشتغل بذكر الله خُفْيةً، وقيل: بل سكوته أفضل، فيسجد لتلاوة، وفي «الفصول»: إن بعد (¬٦) ولم يسمع همهمة الإمام؛ جاز أن يقرأ، وأن يذاكر (¬٧) في الفقه.

ولمن (¬٨) يسمع تسكيت المتكلِّم إشارة، نَصَّ عليه (¬٩)، وإشارة أخرس مفهومة ككلامه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 661 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.