وعنه: يحرم على سامعٍ، اختاره القاضي وجمعٌ.
وعنه: يكره مطلقًا.
وعنه: يجوز.
فعلى الأوَّل: يباح ما يحتاج إليه؛ كتحذير ضريرٍ ونحوه؛ لأنَّه يجوز (¬١) في الصَّلاة، وتشميتِ عاطسٍ، وردِّ السلام نُطقًا (¬٢) كإشارته به (¬٣)؛ لأنَّه مأمورٌ به لحقِّ آدميٍّ، أشبه (¬٤) الضَّرير، فدلَّ على أنَّه يَجِب.
والثَّاني: يمنع من ذلك نُطقًا، وهو ظاهر كلامه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإنصات.
ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ إذا ذكر؛ كالدُّعاء اتِّفاقًا (¬٥).
والأفضل لمن لا يسمع: أن يشتغل بذكر الله خُفْيةً، وقيل: بل سكوته أفضل، فيسجد لتلاوة، وفي «الفصول»: إن بعد (¬٦) ولم يسمع همهمة الإمام؛ جاز أن يقرأ، وأن يذاكر (¬٧) في الفقه.
ولمن (¬٨) يسمع تسكيت المتكلِّم إشارة، نَصَّ عليه (¬٩)، وإشارة أخرس مفهومة ككلامه (¬١٠).