Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 8

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

ويكون تعجيل الأضحية بحيث يوافق من بِمِنًى في ذبحهم (¬١)، نَصَّ عليه (¬٢).

(وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ لقول بُرَيدةَ: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يُفطرَ، ولا يَطعَمُ يومَ النَّحرِ حتَّى يصلِّي» رواه أحمد (¬٣).

والأفضل تمرات وترًا؛ لقول أنسٍ: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تمراتٍ» رواه البخاريُّ، وزاد في رواية منقطعة: «ويأكلُهنَّ وترًا» (¬٤).

وفي «شرح الهداية»: أنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى.

والتَّوسعة على الأهل والصَّدقة.

(وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)؛ لما تقدَّم، فإن كان له أضحيَّةٌ استُحِبَّ أن يأكل من كبدها؛ لأنَّه أسرع تناولاً وهضْمًا، وإن لم يكن؛ فإن شاء أكل قبل خروجه، نَصَّ عليه (¬٥).

(وَالْغُسْلُ) وقد سبق.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 8 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.