شوَّالَ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخر النَّهارِ فشهدوا أنَّهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمر النَّبيُّ ﷺ النَّاس أن يُفطِروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم» رواه أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْنيُّ، وحسَّنه (¬١).
وقال م (¬٢): لا يُصلَّى في غير يوم العيد.
قال أبو بكرٍ الخطيبُ (¬٣): (سنَّة رسول الله ﷺ أَوْلَى أن تُتَّبَع، وحديث أبي (¬٤) عمير صحيحٌ، فالمصير إليه واجبٌ)، وكالفرائض.
وكذا لو مضى أيَّامٌ، قال ابن حمدان: وفيه نظَرٌ، وقال القاضي في «الخلاف»: لا تصلَّى إذًا.
(وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ)؛ لما رَوى الشَّافِعيُّ مرسَلاً: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجِّلِ الأضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ» (¬٥)، ولأنَّه يتَّسع بذلك وقت الأضحية، ووقت إخراج صدقة الفطر،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 7 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.