(وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ)؛ لأحاديث النَّهي، وكما قبل طلوع الشَّمس، ولأنَّه ﵇ ومَن بعدَه لم يصلُّوها إلاَّ بعد ارتفاع الشَّمس (¬١)، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يَفعَل إلاَّ الأفضل، وروى الحسَنُ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يغدو إلى الفطرِ والأضحى حين تطلعُ الشَّمسُ فيَتمُّ طُلوعُها، وكان يفتتحُ الصَّلاةَ إذا حضرَ» (¬٢).
(وَآخِرُهُ إِذَا زَالَتْ)؛ لأنَّها شاركت الضُّحى في أوَّل وقتها، فكذا يجب أن تشاركه (¬٣) في آخره.
(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ)؛ لما روى أبو (¬٤) عُمير بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصار قال: «غُمَّ علينا هلالُ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 6 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.