كان إذا خرجَ إلى العيدِ (¬١) خالفَ الطَّريقَ» رواه البخاريُّ (¬٢)، ورواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة (¬٣)، وعلَّته: ليشهد له الطَّريقان، أو لمساواته لهما في التَّبرُّك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، أو ليتبرَّك الطَّريقان بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسَّلام (¬٤) على أهل الطَّريق الآخَر (¬٥)، أو لتحصل (¬٦) الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين، فينبغي طرده في غيرها.
قلنا: ويَلزَمه في (¬٧) الجمعة، نقله ابن تميمٍ، وفي «شرح الهداية»: أنَّه المنصوص، لكن الظَّاهر أنَّ المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاصٍّ، فلا يَلتَحِق به غيرُه.
وظاهره: لا (¬٨) فرق بينهما. وقيل: الأَولى سلوك الأبعد في الخروج والأقرب في العَود، وصحَّحه النَّوويُّ (¬٩).
(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا)؛ أي: لصحَّتها إذًا (الاِسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْعَدَدُ