وعنه: ثياب جيدة وَرَثَّة سواء، للمعتكف وغيره.
وقال القاضي في موضع (¬١): معتكف كغيره في زينةٍ وطيبٍ ونحوهما.
(أَوْ إِمَامًا يَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يَخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاة» رواه مسلمٌ (¬٢)، ولأنَّ الإمامَ يُنتظَرُ ولا يَنتظِرُ.
لابِسًا أجمل ثيابه؛ لأنَّه منظورٌ إليه من بين سائر النَّاس، لكن إن كان معتكفًا؛ فظاهر كلامه: خروجه في (¬٣) ثياب اعتكافه.
وقال ابنُ تميمٍ وغيره: (يُسنُّ للإمام التجمُّل والتنظُّف، وإن كان معتكِفًا).
فرع: لا بأس بخروج النِّساء إلى العيد، لكن لا يَتطيَّبن، ولا يَلْبَسْن ثوب شُهرةٍ أو زينةٍ، ولا يُخالطْن الرجالَ؛ لقوله ﵇: «وليَخرجْنَ تَفِلاتٍ» (¬٤).
وعنه: يستحبُّ، اختاره ابن حامد والمجْد؛ للحديث الصَّحيح، وش (¬٥) في غير ذوي الهيْئات والمستحسَنات. وعنه: يُكرَه. وعنه: للشَّابَّة. وعنه: لا يعجبني خروجهنَّ في وقتنا؛ لقول عائشة، متَّفقٌ عليه (¬٦).
(وَإِذَا غَدَا فِي (¬٧) طَرِيقٍ؛ رَجَعَ مِنْ أُخْرَى)؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ