Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

العيد؛ لزمهم السَّعي مطلقًا؛ لأنَّ العيدَ لا يتكرَّر، فلا (¬١) يشقُّ إتيانه، بخلاف الجمعة، قال ابنُ تميمٍ: (وفيه نظرٌ).

والصَّحيحُ: أنَّه لا يُشتَرَط إذْنُ الإمام؛ كالجمعة (¬٢).

(وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) القريبة (¬٣) عرْفًا، نقل حنبلٌ: الخروجُ إلى المصلَّى أفضلُ إلاَّ ضعيفًا أو مريضًا (¬٤)؛ لقول أبي سعيدٍ: «كان النَّبيُّ ﷺ يَخرُجُ في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى» متَّفقٌ عليه، وكذلك الخلفاء بعده (¬٥)، ولأنَّه أوقع لهَيبة الإسلام، وأظهر لشعار الدِّين، ولا مشقَّة في ذلك؛ لعدم تكرُّرها، بخلاف الجمعة، قال النَّوويُّ: (والعمل على هذا في مُعظَم الأمصار) (¬٦).

وقال ش (¬٧): إن كان الجامع واسعًا فهو أفضلُ؛ كأهل مكَّة.

وجوابه: بأنَّهم (¬٨) يحصِّلون بذلك معاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعار الدِّين.

(وَيُكْرَهُ (¬٩) فِي الْجَامِعِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)، وهو قولُ الأكثر؛ لمخالفة فعله ﵇ (¬١٠).

ومع العُذْر لا يُكرَه؛ لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطرٌ في يومِ عيدٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 14 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.