Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 15

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ في المسجد» رواه أبو داود، وفيه لِين (¬١)، وللمعنى.

ويُستحبُّ للإمام أن يَستخلِف من (¬٢) يصلِّي بضعَفة النَّاس في المسجد، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لفعل عليٍّ (¬٤)، ويخطب لهم؛ لتكميل (¬٥) حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، قاله ابن تميم.

ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سبق سقط الفرض وجازت التَّضحية، لكن قال ابن تميم: (الأَولى ألا يتقدَّم صلاة الإمام).

والمستخلَف هل يصلِّي أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان.

ولا يؤمُّ فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر.

(وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) قبل الخطبة، قال ابن عمر: «كان النَّبيُّ ﷺ وأبو بكر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 15 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.