وعمر وعثمان يصلُّون العيدين قبل الخطبة» متَّفقٌ عليه (¬١)، فلو قدَّم الخطبة عليها (¬٢)؛ لم يعتدَّ بها في قول الأكثر، وكما لو خطب في الجمعة بعدها.
وقد روي عن بني أميَّة تقديم الخطبة (¬٣)، وذكر المؤلِّف: أنَّه لم يصحَّ عن عثمان (¬٤)، وفي «شرح الهداية»: أنَّه (¬٥) قدَّمها في أواخر خلافته.
(فَيُصَلِّي رَكْعَتْينِ) إجماعًا (¬٦)؛ لما في الصَّحيحين عن ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها» (¬٧)، ولقول عمرَ: «صلاةُ الفطرِ والأضحى ركعتانِ ركعتانِ، تمامٌ غير (¬٨) قصرٍ على لسان نبيِّكم، وقد خاب من افترى» رواه أحمد (¬٩).
(يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام و (الاِسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ؛ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ (¬١٠) السُّجُودِ؛ خَمْسًا) زوائدَ، نَصَّ