Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ (¬١).

وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.

قال أحمد: (اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائز) (¬٢).

وقال ابنُ الجَوزيِّ: (ليس يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ) (¬٣).

وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.

وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر (¬٥) الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.

وعنه: يُخَيَّر.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه (¬٦)؛ لحديث وائل بن حُجْر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير» (¬٧)، قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) (¬٨)، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في (¬٩) كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 18 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.