وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ (¬١).
وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.
قال أحمد: (اختلف أصحاب النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير، وكلُّه جائز) (¬٢).
وقال ابنُ الجَوزيِّ: (ليس يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ) (¬٣).
وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.
وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر (¬٥) الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.
وعنه: يُخَيَّر.
(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه (¬٦)؛ لحديث وائل بن حُجْر: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير» (¬٧)، قال أحمد: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه) (¬٨)، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في (¬٩) كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،