يُرمى فيها، أشبهت (¬١) يوم النَّحر.
وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق، روي عن زيد بن ثابت (¬٢)، والزهري.
وعنه: من ظهر يوم النحر (¬٣) إلى صلاة الفجر آخر أيَّام التَّشريق، روي عن عثمان، رواه سعيدٌ (¬٤).
قال النَّوويُّ: (القولُ الأوَّل هو الرَّاجح، وعليه العمل في الأمصار) (¬٥).
وظاهر ما سبق: أنَّه لا يكبِّر في الفطر عَقب (¬٦) الفرائض؛ لعدم نقلِه (¬٧)،