(يُكَبِّرُ عُقَيبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ)، هذا هو المذهب؛ «لأنَّ ابن عمر كان لا يكبِّر إذا صلَّى وحدَه» (¬١)، وقال ابن مسعود: «إنَّما التَّكبير على من صلَّى في جماعة» رواه ابن المنذر (¬٢)، ولأنَّه ذِكرٌ مختصٌّ بوقت العيد، فاختصَّ بالجماعة كالخطبة.
فيكبِّر الإمام إلى القبلة كغيره، والأشهر يُقبِل على النَّاس ثمَّ يكبِّر؛ لفعله ﵇ (¬٣)، ولأنَّه أقرب إلى المحافظة. وقيل: يُخيَّر.
(مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى) بعدِ صلاة (الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا صلَّى الصُّبحَ يومَ عرفةَ أقبلَ علينا فقال: "الله أكبرُ"، ومدَّ التَّكبيرَ إلى آخر أيَّامِ التَّشريق» رواه الدَّارقُطْنيُّ من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان (¬٤)، قيل لأحمد (¬٥): بأيِّ حديث تذهب في ذلك؟ قال: (بالإجماع: عمرَ، وعليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعود) (¬٦)، ولأنَّ الله تعالى أمر بالذِّكر في الأيَّام المعدودات؛ وهي أيَّامٌ
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 31 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.