(وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَينِ)، خصوصًا في الفطر، وهو آكد من الأضحى، نَصَّ عليه (¬١)، من غروب الشَّمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، قال أحمد: (كان ابن عمر يكبِّر في العيدين جميعًا) (¬٢).
ويجهر به في الخروج إلى المصلَّى فيهما في قول الأكثر.
وهو ممتدٌّ إلى فراغ الإمام من (¬٣) خطبته؛ لأنَّ شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسُنَّ كما في حال الخروج.
وعنه: إلى خروج الإمام إلى الصَّلاة؛ لفعل ابن عمر، رواه الشَّافعيُّ والدَّارَقُطْنيُّ (¬٤).
وعنه: إلى وصوله المصلَّى؛ لأنَّ التَّكبير في الخروج هو الذي اتَّفقت عليه الآثارُ، وما بعده ليس فيه نَصٌّ ولا إجماعٌ.
(وَفِي الْأَضْحَى) يُسنُّ فيه المطلَق في عشر ذي الحجَّة، ولو لم يرَ بهيمة الأنعام، ويرفع صوته، قاله أحمد (¬٥)، والمراد: لغير أنثى.