وظاهره: متى شاء. وعند ابن عقيل: قبل الزَّوال، وإلاَّ من الغد.
وعنه: إن قضى جماعةً كبَّر، ولا يكبِّر المنفرِد.
وقال ابن البناء: إذا قضى ركعتين فهل يكبِّر؟ على وجهين (¬١).
(وَعَنْهُ: أَرْبَعًا)؛ لقول ابنِ مسعودٍ: «من فاتته الصَّلاة مع الإمام (¬٢) يوم العيد فليصلِّ أربعًا» رواه سعيدٌ والأثرم (¬٣)، ورويا: «أنَّ عليًّا أمر رجلاً (¬٤) يصلِّي بضعَفة النَّاس أربعًا»، واحتجَّ به أحمدُ في روايةٍ الأثرم (¬٥)، وكقضاء الجمعة بلا تكبير؛ لأنَّه إنَّما يُصلِّي تطوُّعًا، فكان (¬٦) على صفته، بسلام كالظهر. وعنه: أو بسلامين.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ)؛ لأنَّه تطوُّعٌ بالنَّهار، فكان مخيَّرًا فيه كالمطلق، ولأنَّ كلًّا قد جاء الأثر به عن الصَّحابة، ولا مرجِّح، فكان له فعل ما شاء، فإن خرج وقتها؛ فكالسُّنن في القضاء.
مسألة: يجوز استخلافُه للضَّعَفة، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف، وأيُّهما سبق سقط به الفرض، وضحَّى، وتنويه (¬٧) المسبوقة (¬٨) نفلاً.