الصَّلاة؛ لم يكره التَّنفُّل، نَصَّ عليه (¬١).
فرعٌ: يُكرَه قضاءُ فائتةٍ موضع العيد قبل مفارقتِه، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لئلاَّ يُقتدى به.
(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ؛ صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ) نصَّ عليه (¬٣)؛ لعموم قوله ﵇: «ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا» (¬٤)، ولأنَّها أصلٌ بنفسها، فتدرك بإدراك التَّشهُّد كسائر الصَّلوات.
وقال القاضي: يُصلِّي أربعًا كالجمعة.
وإذا أدرك معه ركعةً؛ قضى أخرى، وكبَّر فيها ستًّا زوائدَ أو خمسًا، على الخلاف.
وظاهر المذهب: أنَّ المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التَّكبير؛ لأنَّه في حكم المنفرِد في القراءة والسَّهو، فكذا في التَّكبير.
وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلاَّ يكبِّر في الركعتين عددًا يخالف (¬٥) الإجماع في الأصل، وكمأمومٍ.
وكذا إن فاته ركعةٌ أو ركعتان بنومٍ أو غفلةٍ.
(وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى صِفَتِهَا)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»، وهو الأصحُّ؛ لفعل أنسٍ (¬٦)، ولأنَّه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها كسائر الصَّلوات.