Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الصَّلاة؛ لم يكره التَّنفُّل، نَصَّ عليه (¬١).

فرعٌ: يُكرَه قضاءُ فائتةٍ موضع العيد قبل مفارقتِه، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لئلاَّ يُقتدى به.

(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ؛ صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ) نصَّ عليه (¬٣)؛ لعموم قوله ﵇: «ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا» (¬٤)، ولأنَّها أصلٌ بنفسها، فتدرك بإدراك التَّشهُّد كسائر الصَّلوات.

وقال القاضي: يُصلِّي أربعًا كالجمعة.

وإذا أدرك معه ركعةً؛ قضى أخرى، وكبَّر فيها ستًّا زوائدَ أو خمسًا، على الخلاف.

وظاهر المذهب: أنَّ المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التَّكبير؛ لأنَّه في حكم المنفرِد في القراءة والسَّهو، فكذا في التَّكبير.

وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلاَّ يكبِّر في الركعتين عددًا يخالف (¬٥) الإجماع في الأصل، وكمأمومٍ.

وكذا إن فاته ركعةٌ أو ركعتان بنومٍ أو غفلةٍ.

(وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى صِفَتِهَا)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»، وهو الأصحُّ؛ لفعل أنسٍ (¬٦)، ولأنَّه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها كسائر الصَّلوات.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 28 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.