Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

والمذهبُ الأوَّلُ؛ لأنَّ النَّصَّ لا يدلُّ على الاستحباب، وإلاَّ لزم (¬١) استحبابُ خروج البهائم.

وفي «الفصول»: نحن لخروج الشُّيوخ والصِّبيان أشدُّ استحبابًا، قال: ويُؤمَر سادةُ العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم، ولا يجب، والمراد: مع عدم الفتنة.

(وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يُمْنَعُوا)؛ لأنَّه خروجٌ لطلب الرِّزق، والله ضمِن أرزاقَهم كما ضمن أرزاق المسلمين.

والمذهب: يكره؛ لأنَّهم أعداء الله، فهم بعيدون من الإجابة، وإن أغيث المسلمون فربَّما ظنُّوه بدعائهم.

ونقل الميموني: أنَّه لا يُكره (¬٢)؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر.

(وَلَمْ يَخْتَلِطُوا بِالمُسْلِمِينَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً﴾ [الأنفَال: ٢٥]، ولأنَّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب؛ فيَعُمَّ من حضر.

وظاهره: أنَّهم لا يُفردون بيومٍ؛ لئلاَّ يتَّفق نزول غيثٍ يومَ خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربَّما افتتن بهم غيرهم.

وقال ابن أبي موسى والسَّامَرِّيُّ وصاحبُ «التَّلخيص»: إفرادهم بيوم أولى؛ لئلاَّ يظنُّوا إنَّما حصل من السقاء (¬٣) بدعائهم.

وفي خروج عجائزهم الخلاف، ولا تخرج منهم شابَّةٌ بلا خلاف في المذهب، ذكره في «الفصول»، وجَعَلَ كأهل الذِّمَّة من خالف دين الإسلام في الجملة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 54 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.