ﷺ بالدَّين قبل الوصيَّة» (¬١).
وذهب أبو ثَورٍ إلَى عكسه؛ لظاهِر النَّص.
وجوابه: أنَّ الوصيَّة لمَّا أشبهت الميراث (¬٢) في كونها بلا عِوَضٍ، فكان في إخْراجها مشقَّةٌ على الوارث، فقُدِّمت؛ حثًّا على إخراجها.
قال الزَّمَخْشَرِيُّ: (ولذلك (¬٣) جِيءَ بكلمة «أوْ» التي للتَّسوية) (¬٤)؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التَّضييع (¬٥) وإنْ كان مقدَّمًا عليها.
(وَتَجْهِيزُهُ)؛ لقوله ﵇: «لا يَنبغِي لجيفة مُسلِمٍ أنْ تُحبس بين ظهرانَيْ أهلِه» رواه أبو داودَ (¬٦)، ولأنَّه أصْونُ له، وأحْفَظُ من التَّغيير، لكنْ لا بأس أنْ