Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ﷺ بالدَّين قبل الوصيَّة» (¬١).

وذهب أبو ثَورٍ إلَى عكسه؛ لظاهِر النَّص.

وجوابه: أنَّ الوصيَّة لمَّا أشبهت الميراث (¬٢) في كونها بلا عِوَضٍ، فكان في إخْراجها مشقَّةٌ على الوارث، فقُدِّمت؛ حثًّا على إخراجها.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: (ولذلك (¬٣) جِيءَ بكلمة «أوْ» التي للتَّسوية) (¬٤)؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التَّضييع (¬٥) وإنْ كان مقدَّمًا عليها.

(وَتَجْهِيزُهُ)؛ لقوله ﵇: «لا يَنبغِي لجيفة مُسلِمٍ أنْ تُحبس بين ظهرانَيْ أهلِه» رواه أبو داودَ (¬٦)، ولأنَّه أصْونُ له، وأحْفَظُ من التَّغيير، لكنْ لا بأس أنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 82 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.