يَنتَظِرَ منْ يَحضُره من وليِّه وغيره إن كان قريبًا، ولم يُخْشَ عليه أو يشق على الحاضرين، نَصَّ عليه (¬١).
فإنْ مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظِر به حتَّى يُعلَم موتُه، قال أحمدُ: من غُدوةٍ إلَى اللَّيل (¬٢).
وقال القاضي: يُترك (¬٣) يومَينِ أو ثلاثةً ما لم يُخَف فسادُه.
(إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ بِانْفِصَالِ (¬٤) كَفَّيْهِ، وَمَيْلِ أَنْفِهِ (¬٥)، وَانْخِسَافِ (¬٦) صُدْغَيْهِ، وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ)؛ لأنَّ هذه العلامات (¬٧) دالَّةٌ على الموت يقينًا.
زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: وامتدادِ جِلْدة وجهه.
وظاهر «المستوعب» و «التلخيص» (¬٨) و «الفروع»: أنَّ ذلك راجِعٌ إلى المسارَعة في تجهيزه، وكلامُ ابنِ تميمٍ دالٌّ على (¬٩) أنَّه راجِعٌ إلى قوله: (وليَّن مفاصله) وما بعده.
وظاهِرُ كلامه في «المذهب»، وصرَّح به ابن مُنَجَّى: أنَّه راجِعٌ إلى قضاء