Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وقيل: أو فاسق.

وقيل: لا تصِحُّ الوصيَّة بذلك.

وقيل: بالصَّلاة فقط مع وجود عصبته (¬١) الصَّالح للإمامة.

(ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بالحُنُوِّ والشَّفقة، ولأنَّه مقدَّمٌ على الابن في ولاية النِّكاح، فكذلك في الصَّلاة.

(ثُمَّ جَدُّهُ) وإن علا؛ فلمشاركة الأب في المعنى.

وعنه: يُقدَّم الابْنُ علَى الجَدِّ لا علَى الأْبِ.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه تخريجٌ مِنْ نكاح).

(ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيقدَّم الابنُ، ثُمَّ ابنُه وإن نزل، ثُمَّ الأخُ من الأبوين، ثُمَّ من الأب، على ترتيب الميراث.

وعنه: يقدَّم أخٌ وابنه على جَدٍّ.

وعنه: سواءٌ.

(ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراث، ثُمَّ الأجانِبُ، وهم أَولَى من زَوجةٍ، وأجنبيَّةٌ أَولَى من زوجٍ وسيِّدٍ، وزَوجٌ أَولَى من سيد، وزَوجةٌ أَولَى من أمِّ ولَدٍ.

ثم صديقُه، قاله بعضهم. قال في «الفروع»: فيتوجه منه (¬٢) تقديم الجار على أجنبي.

(إِلاَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ)، وهو الإمامُ أو الحاكم مِنْ قِبَله؛ (أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ)؛ لأنَّه ﵇ كان يُصلِّي على الجنائِز (¬٣)، ولم يُنقَل أنَّه كان يستأذِنُ أحدًا من العَصَباتِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 87 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.