أبُو بَكْرةَ أن يصلِّيَ عليه أبو هُرَيْرةَ (¬١).
فإنْ قَدَّم الوصِيُّ غَيرَه؛ فوجهان.
فإنْ وصَّى إلَى اثْنَينِ؛ قيل: يُصلِّيَانِ معًا، وقيل: منفردَين.
ووصيَّته إلى فاسقٍ مبني (¬٢) على صحَّة إمامتِه.
(وَغَسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ) وصيَّتُها، قاله في «المحرَّر» و «الفروع»، زاد في «الوجيز»: غَيْرُ الفاسِقة، والمؤلِّف تَرَك ذِكْرَها؛ استِغْناءً بما سَبَقَ، (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا)، فتُقدَّم (¬٣) أُمُّها وإن عَلَتْ، ثم بِنْتُها وإن نَزَلت، ثُمَّ القُربَى كالميراث، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ؛ لاستوائهما في القرب والمحرميَّة، وكذا بنت أخيها وبِنْت أختها، وقيل: تقدَّم (¬٤) بنت الأخ، ثُمَّ أقرب نساء محارمها، ثُم الأجنبيَّات.
فرعٌ: يُسَنُّ البَداءة بِمَنْ يُخاف عليه، ثم بِأَبٍ، ثُمَّ بأقربَ، ثُمَّ بأفْضلَ، ثُمَّ بأَسنَّ، ثُمَّ بِقُرعةٍ.