وقد وقَع ولم يُنكَر (¬١)، ولأنَّ آثار النِّكاح من عدَّة الوفاة والْإِرْث باقيةٌ، فكذا الغسلُ.
والثَّانية: ليس له ذلك؛ لأنها فرقة تباح (¬٢) بها أختُها وأربَعٌ سواها، فوجب أن يحرم النَّظَرُ واللَّمْسُ؛ كالمطلَّقة قبل الدُّخول، ولأنَّ البَيْنونة حصلت بالموت، وزالت عِصْمةُ النِّكاح، فلم يَجُز كالأجنبيَّة.
وعنه: يجوز لعدم غيره، فيَحرُم نظر عورةٍ.
وحُكِيَ عنه: المنعُ مطلقًا؛ كالمذهب فيمن أبانها في (¬٣) مرضه.
وعنه: يجوز لها دونه، اختاره الخِرَقيُّ (¬٤)، وابن أبي موسى، والفرق: أنَّ للمرأة رخصةً في النَّظَر للأجنبيِّ، بخلاف الرَّجل؛ إذْ مَحذورُ الشَّهوة فيها أخفُّ.
وقد نفاه المؤلِّف، وحمَلَ كلامه على التَّنزيه، وفيه نَظَرٌ، فإنَّه ظاهِرُ رواية صالحٍ (¬٥).