Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وقد وقَع ولم يُنكَر (¬١)، ولأنَّ آثار النِّكاح من عدَّة الوفاة والْإِرْث باقيةٌ، فكذا الغسلُ.

والثَّانية: ليس له ذلك؛ لأنها فرقة تباح (¬٢) بها أختُها وأربَعٌ سواها، فوجب أن يحرم النَّظَرُ واللَّمْسُ؛ كالمطلَّقة قبل الدُّخول، ولأنَّ البَيْنونة حصلت بالموت، وزالت عِصْمةُ النِّكاح، فلم يَجُز كالأجنبيَّة.

وعنه: يجوز لعدم غيره، فيَحرُم نظر عورةٍ.

وحُكِيَ عنه: المنعُ مطلقًا؛ كالمذهب فيمن أبانها في (¬٣) مرضه.

وعنه: يجوز لها دونه، اختاره الخِرَقيُّ (¬٤)، وابن أبي موسى، والفرق: أنَّ للمرأة رخصةً في النَّظَر للأجنبيِّ، بخلاف الرَّجل؛ إذْ مَحذورُ الشَّهوة فيها أخفُّ.

وقد نفاه المؤلِّف، وحمَلَ كلامه على التَّنزيه، وفيه نَظَرٌ، فإنَّه ظاهِرُ رواية صالحٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 91 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.