Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

(وَلِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكرًا كان أوْ أنثى، نَصَّ عليه (¬١)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه لا عَورةَ له، بدليل أنَّ إبراهيم ابنَ النَّبيِّ ﷺ غسَّله النِّساء (¬٢)، قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَنْ نحفَظ عنه أنَّ المرأة تغسِّل الصَّبيَّ الصَّغيرَ) (¬٣)، فتغسِّله مجرَّدًا بغير سُترةٍ، ولمس (¬٤) عورته، والنَّظر إليها.

وعنه: الوقْفُ في الرَّجل للجارية.

وقيل: بمنعِه، اختاره المؤلِّف، وصاحب «الوجيز»؛ لأنَّ عورتها أفحش.

وعنه: يُغسِّل ابنتَه الصَّغيرةَ.

وعنه: يكره دون سبع إلى ثلاثٍ.

(وَفِي ابْنِ السَّبْعِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يجوز، قدَّمه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّه فاقِدٌ أهليَّة فهمِ الخطاب، وليس محلًّا للشَّهوة، أشْبَهَ الطِّفل، لكنْ قال أحمد: يُستَرُ إذا بلغ السَّبعَ (¬٥).

والثَّانِي: لا، اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنه بلغ (¬٦) سنًّا يَحصُل فيه التَّمييز،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 93 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.