(وَلِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكرًا كان أوْ أنثى، نَصَّ عليه (¬١)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه لا عَورةَ له، بدليل أنَّ إبراهيم ابنَ النَّبيِّ ﷺ غسَّله النِّساء (¬٢)، قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَنْ نحفَظ عنه أنَّ المرأة تغسِّل الصَّبيَّ الصَّغيرَ) (¬٣)، فتغسِّله مجرَّدًا بغير سُترةٍ، ولمس (¬٤) عورته، والنَّظر إليها.
وعنه: الوقْفُ في الرَّجل للجارية.
وقيل: بمنعِه، اختاره المؤلِّف، وصاحب «الوجيز»؛ لأنَّ عورتها أفحش.
وعنه: يُغسِّل ابنتَه الصَّغيرةَ.
وعنه: يكره دون سبع إلى ثلاثٍ.
(وَفِي ابْنِ السَّبْعِ وَجْهَانِ):
أحدهما: يجوز، قدَّمه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّه فاقِدٌ أهليَّة فهمِ الخطاب، وليس محلًّا للشَّهوة، أشْبَهَ الطِّفل، لكنْ قال أحمد: يُستَرُ إذا بلغ السَّبعَ (¬٥).
والثَّانِي: لا، اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنه بلغ (¬٦) سنًّا يَحصُل فيه التَّمييز،