Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 96

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وعنه: يَجوز دون غسله، قدَّمه ابنُ تميمٍ، واختاره المجْدُ، قال في «الرِّعاية»: وهو أظهرُ؛ لعدم ثبوته في قصَّة أبِي طالبٍ.

وعنه: دَفْنُه خاصَّةً كالعدَم؛ لأنَّه ﵇ لَمَّا أُخبِر بموت أبِي طالبٍ قال لعليٍّ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» رواه أبو داود والنَّسائي (¬١).

وإذا غُسِّل؛ فكثوبٍ نَجِسٍ، فلا وضوء (¬٢) ولا نية للغسل (¬٣)، ويُلْقَى في حُفرةٍ، وإذا أراد أن يَتبعه؛ رَكِبَ وسار أمامَه.

(إِلاَّ أَلاَّ يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرُهُ) فإنَّه يلزمنا (¬٤) دفنُه في ظاهر كلام أصحابنا؛ لأنَّ «قَتْلَى بدْرٍ أُلْقُوا في القليب» (¬٥)، ولأنَّه يتضرَّر بتركه ويتغيَّر ببقائه، زاد بعضهم: وكذا حمله وتغسيله.

وظاهر (¬٦) ما سبق: أنَّ الكافر لا يُغسِّل مسلمًا، نَصَّ عليه، وقد تقدَّم، وفيه وجهٌ: يجوز إن لم تجب نيَّة (¬٧) غسله.

ويُغسِّل حلالٌ مُحرِمًا، وبالعكس؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما تصحُّ طهارته وغسله.

(وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ؛ سَتَرَ عَوْرَتَهُ)، وهو ما بين سُرَّتِهِ وركبته على المذهب؛ حذارًا من النَّظر إليها؛ لقوله ﵇ لعلي: «لا تُبْرِزْ فخذك، ولا تَنظُر إلَى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 96 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.