(وَجَرَّدَهُ)؛ نصَّ عليه في رواية الأثرم (¬١)، وهو المذهب؛ لأنَّ ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحيِّ، وأصْون له من التنجيس؛ إذ يحتمل خروجها منه، ولفعل (¬٢) الصَّحابة بدليل أنهم قالوا: «لا نَدري أنجرِّد النَّبيَّ ﷺ كما نُجرِّد موتانا» (¬٣)، والظَّاهر أنه ﵇ أمرهم به، وأقرَّهم عليه.
(وَقَالَ الْقَاضِي)، وهو رواية عن أحمدَ، واقتصر ابنُ هُبَيرةَ في حكايتها عنه فقط، واختارها الشَّريف وابن عقيل، وقدَّمها السامَريُّ وصاحب «التَّلخيص»: (يُغَسِّلُهُ (¬٤) فِي قَمِيصٍ خَفِيفٍ وَاسِعِ الْكُمَّيْنِ)؛ «لأنَّه ﵇ غُسِّل في قميصه» رواه مالكٌ (¬٥)، وأحمدُ قال: (يعجبني أن يُغسَّل وعليه ثوبٌ، يُدخِل يده من تحت الثَّوب) (¬٦)، ولأنَّه أسترُ للميت، وإن لم يكن واسعَ الكمَّينِ؛ توجَّه (¬٧) أن يَفتِق رؤوسَ الدَّخارِيص، وأدخَلَ يدَه منها.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 97 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.