Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وظاهره: أنَّه لا يُجلِسه؛ لأنَّ فيه أذيَّةً له.

ويكون ثَمَّ بخور (¬١)؛ لئلاَّ يَظهَر منه ريحٌ.

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ)؛ ليَذهَب ما خَرَج، ولا تظهر (¬٢) رائحته.

(ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) وِفاقًا (¬٣)؛ لأنَّ في ذلك إزالةَ النَّجاسة، وطهارةً للميت من غير تعدِّي النَّجاسة إلَى الغاسل.

وظاهره: أنَّه (¬٤) لا يكفي مسحها، ولا وصول الماء، بل يَجِب أن يُنَجَّى.

وتكفيه (¬٥) خِرقةٌ واحدةٌ، قاله في «المحرَّر» (¬٦).

وقال غيره: بل (¬٧) لا بدَّ (¬٨) لكلِّ فرْجٍ من خِرْقةٍ؛ لأنَّ كلَّ خِرقةٍ خرج عليها شَيءٌ من النَّجاسة لا يُعتدُّ بها إلاَّ أن تُغسَل.

(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَتِهِ)؛ لأنَّ النَّظر إليها حرامٌ، فمسُّها أَوْلَى.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلاَّ بِخِرْقَةٍ)؛ لفعل عليٍّ مع النَّبيِّ ﷺ (¬٩)، ولتزيلَ ما على بدنه من نجاسةٍ، ويأمَنَ مسَّ العورة المحرَّم (¬١٠) مسُّها.

قال ابنُ عقيلٍ: بدنُه عورةٌ؛ إكرامًا له من حيث وجب ستر جميعه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 100 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.