(وَلَا يَحْضُرُهُ إِلاَّ مَنْ يُعِينُ فِي غَسْلِهِ)؛ لأنَّه ربَّما حدث (¬١) أمْرٌ يَكرَه الحيُّ أن يُطلَّع (¬٢) منه على مثله، وربَّما ظهر فيه شيءٌ هو في الظَّاهر منكَرٌ، فيتحدَّث به، فيكون فضيحة (¬٣)، والحاجة غير داعيةٍ إلى حضوره، بخلاف من يُعين الغاسل بصبٍّ ونحوه.
واستثنى القاضي وابنُ عَقِيلٍ: أنَّ لوليِّه الدُّخولَ عليه كيف شاء.
(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إلَى قَرِيبٍ مِنَ الْجُلُوسِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ)؛ ليَخرُج ما في جوفه من نجاسةٍ (¬٤)، (عَصْرًا رَفِيقًا (¬٥)؛ لأنَّ الميت في محلِّ الشَّفقة والرَّحمة.
وعنه: يفعلُه في الثَّانية.
وعنه: بل (¬٦) في الثَّالثة؛ لأنَّه لا يَلِينُ حتَّى يصيبه الماءُ.
ويُستثْنَى منه الحامِلُ، فإنَّه لا يُعْصَر بطنُها؛ لخبرٍ رواه الخلاَّل (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 99 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.