Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

والأَوْلَى أن يكون ذلك بخِرقةٍ، نَصَّ عليه؛ صيانةً لليد، وإكرامًا للميت، قاله الزَّرْكَشِيُّ (¬١).

وقال (¬٢) ابن أبي موسى: يَصُبُّ الماء على فِيهِ وأنفه، ولا يدخله فيهما.

(وَيُوَضِّئُهُ) كوضوء الصَّلاة؛ لِمَا في «الصَّحيح»: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لأمِّ عَطِيَّةَ في غسل ابنته: «ابدأن (¬٣) بميامنها، ومواضِع الوُضوء منها» (¬٤).

وظاهره: أنَّه يَمسَح رأسَه.

قال أحمدُ (¬٥): يُوضَّأُ الميت مرَّةً واحدةً في الغَسلة الأُولَى إلاَّ أنْ يَخرُج منه شَيءٌ فيُعاد، وهو مستحَبٌّ لقيام مُوجِبه، وهو زوال عقله، وظاهر كلام القاضي وابن الزَّاغُونِي: أنَّه واجِبٌ.

(وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا أَنْفِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤمَن معه وصوله إلى جَوفه، فيُفْضِي إلى المُثلة، وربَّما حصل منه الانفجار، وبهذا علَّل أحمدُ (¬٦).

(وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرغْوَتِهِ) هو مثلَّث الرَّاء (رَأْسَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَسَائِرَ بَدَنِهِ)؛ لقوله ﵇ في المُحرِم: «اغسلوه (¬٧) بماءٍ وسِدْرٍ» (¬٨)، وقولِه للنساء (¬٩) اللاَّتِي غسَّلْنَ ابنتَه: «اغسلنها ثلاثًا أو خَمْسًا أوْ سَبْعًا إنْ رأيتن (¬١٠) ذلك بماءٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 102 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.