Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وقال أبو بكر: أمامها؛ لا أنَّه يضفر ضفرتَين على (¬١) صدرها، قيل لأحمدَ: العروس تموت فتُجلَى، فأنكره شديدًا (¬٢).

(ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ)، هكذا فُعِلَ (¬٣) بالنَّبيِّ ﷺ (¬٤)، ولئلاَّ يبتل (¬٥) كفَنه فيَفسُد به، وفي «الواضح»: لأنَّه سُنَّةٌ في الحيِّ في روايةٍ.

ولا يتنجَّس ما نشف به في المنصوص (¬٦).

(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْعِ؛ حَشَاهُ (¬٧)؛ أي: محلَّ الخارج (بِالْقُطْنِ)؛ ليَمنَع الخارِج، وكالمستحاضة.

وقال أبو الخطَّاب وصاحب «النِّهاية»: إنَّه يلجِم المحلَّ بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به؛ إذ الحشو يوسِّع المحلَّ، فلا يُفعَل إلاَّ عند الحاجة.

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ) الخارِجُ بالقُطن؛ (فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)؛ أي: الخالص؛ لأنَّ له قوة تمنع الخارج.

وعنه: يُكرَه، وِفاقًا لمشايخ الحنفيَّة (¬٨).

وظاهره: أنَّه لا يعاد غسله بعد السَّبع، نَصَّ عليه (¬٩)، وجزم به الأكثر؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 109 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.