وقال أبو بكر: أمامها؛ لا أنَّه يضفر ضفرتَين على (¬١) صدرها، قيل لأحمدَ: العروس تموت فتُجلَى، فأنكره شديدًا (¬٢).
(ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ)، هكذا فُعِلَ (¬٣) بالنَّبيِّ ﷺ (¬٤)، ولئلاَّ يبتل (¬٥) كفَنه فيَفسُد به، وفي «الواضح»: لأنَّه سُنَّةٌ في الحيِّ في روايةٍ.
ولا يتنجَّس ما نشف به في المنصوص (¬٦).
(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْعِ؛ حَشَاهُ (¬٧)؛ أي: محلَّ الخارج (بِالْقُطْنِ)؛ ليَمنَع الخارِج، وكالمستحاضة.
وقال أبو الخطَّاب وصاحب «النِّهاية»: إنَّه يلجِم المحلَّ بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به؛ إذ الحشو يوسِّع المحلَّ، فلا يُفعَل إلاَّ عند الحاجة.
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ) الخارِجُ بالقُطن؛ (فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)؛ أي: الخالص؛ لأنَّ له قوة تمنع الخارج.
وعنه: يُكرَه، وِفاقًا لمشايخ الحنفيَّة (¬٨).
وظاهره: أنَّه لا يعاد غسله بعد السَّبع، نَصَّ عليه (¬٩)، وجزم به الأكثر؛