Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

بقيت ومسح عليها.

ولا يبقى خاتمٌ ونحوه، ولو ببرده؛ لأنَّ بقاءه إتلافٌ لغير غرضٍ صحيحٍ.

قال أحمد: (تربط أسنانه بِذَهبٍ إنْ خِيف سقوطها) (¬١). وقيل: لا يجوز، كما لو سقطت لم تُربَط به في الأصحِّ، ويؤخذ إن لم تسقط (¬٢).

(وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، وَلَا لِحْيَتَهُ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لقول عائشة: «علام تَنْصُونَ ميتكم؟!» (¬٤)؛ أي: لا تسرحوا (¬٥) رأسه بالمشط؛ لأنَّه يقطع الشَّعر ويَنتفه.

وقال القاضي وغيره: يكره.

واستحبَّه ابن حامدٍ إذا كان خفيفًا، وحكى ابن المنجى (¬٦) عنه، وعن أبي الخطَّاب: استحباب تسريح الشَّعر مطلقًا.

(وَيُضْفَرُ (¬٧) شَعْرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهَا)؛ نَصَّ عليه (¬٨)؛ لقول أمِّ عَطِيَّةَ: «فضَفَرْنا شعرها ثلاثةَ قُرونٍ، وألقيناه خلْفَها» رواه البخاري، ولمسلمٍ: «فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قُرونٍ، قرنيها وناصيتها» (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 108 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.