بقيت ومسح عليها.
ولا يبقى خاتمٌ ونحوه، ولو ببرده؛ لأنَّ بقاءه إتلافٌ لغير غرضٍ صحيحٍ.
قال أحمد: (تربط أسنانه بِذَهبٍ إنْ خِيف سقوطها) (¬١). وقيل: لا يجوز، كما لو سقطت لم تُربَط به في الأصحِّ، ويؤخذ إن لم تسقط (¬٢).
(وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، وَلَا لِحْيَتَهُ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لقول عائشة: «علام تَنْصُونَ ميتكم؟!» (¬٤)؛ أي: لا تسرحوا (¬٥) رأسه بالمشط؛ لأنَّه يقطع الشَّعر ويَنتفه.
وقال القاضي وغيره: يكره.
واستحبَّه ابن حامدٍ إذا كان خفيفًا، وحكى ابن المنجى (¬٦) عنه، وعن أبي الخطَّاب: استحباب تسريح الشَّعر مطلقًا.
(وَيُضْفَرُ (¬٧) شَعْرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهَا)؛ نَصَّ عليه (¬٨)؛ لقول أمِّ عَطِيَّةَ: «فضَفَرْنا شعرها ثلاثةَ قُرونٍ، وألقيناه خلْفَها» رواه البخاري، ولمسلمٍ: «فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قُرونٍ، قرنيها وناصيتها» (¬٩).