Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

لفعل سعد بن أبي وقَّاصٍ (¬١). وقال القاضي: بنورة (¬٢)؛ لأنَّها أسهل، ولا يَمَسَّها بيده، بل بحائلٍ.

والمذهب: أنَّها لا تؤخذ؛ لما (¬٣) فيه من لمس العورة، وربَّما احتاج إلى نظرها، وهو محرَّمٌ، فلا يفعل لأجل مندوب، وهذا في غير المُحرِم.

ويدفن معه ما أخذ منه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّه جزء منه كعضوٍ، والمراد: يستحب.

وظاهره: أنَّه لا يَحلِق رأسَه، وظاهر كلام جماعة يُكرَه، قال في «الفروع»: (وهو أظهر).

رُدَّ: بأنَّه ليس من السنَّة في الحياة، وإنَّما يراد به الزِّينة أو النُّسُك، وهما لا يُطلبان هنا.

وكذا لا يختن (¬٥)؛ لأنَّه إبانةُ جُزءٍ من أعضائه.

مسألةٌ: يزال عظم نجس جَبر به (¬٦) كسرَه (¬٧) إذا أمكن من غير مُثْلةٍ؛ كالحياة. وقيل: لا. وقيل: عكسُه.

فإن كانت عليه (¬٨) جَبِيرةٌ؛ قُلِعَت للغسل الواجب، وإن سقط منه (¬٩) شيء

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 107 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.