لفعل سعد بن أبي وقَّاصٍ (¬١). وقال القاضي: بنورة (¬٢)؛ لأنَّها أسهل، ولا يَمَسَّها بيده، بل بحائلٍ.
والمذهب: أنَّها لا تؤخذ؛ لما (¬٣) فيه من لمس العورة، وربَّما احتاج إلى نظرها، وهو محرَّمٌ، فلا يفعل لأجل مندوب، وهذا في غير المُحرِم.
ويدفن معه ما أخذ منه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّه جزء منه كعضوٍ، والمراد: يستحب.
وظاهره: أنَّه لا يَحلِق رأسَه، وظاهر كلام جماعة يُكرَه، قال في «الفروع»: (وهو أظهر).
رُدَّ: بأنَّه ليس من السنَّة في الحياة، وإنَّما يراد به الزِّينة أو النُّسُك، وهما لا يُطلبان هنا.
وكذا لا يختن (¬٥)؛ لأنَّه إبانةُ جُزءٍ من أعضائه.
مسألةٌ: يزال عظم نجس جَبر به (¬٦) كسرَه (¬٧) إذا أمكن من غير مُثْلةٍ؛ كالحياة. وقيل: لا. وقيل: عكسُه.
فإن كانت عليه (¬٨) جَبِيرةٌ؛ قُلِعَت للغسل الواجب، وإن سقط منه (¬٩) شيء