والمستحب أن يكون الخِلَال من شجرةٍ ليِّنةٍ تُنقِّي من غير جرحٍ، كالصفصاف ونحوه.
وظاهره: أنَّه إذا لم يحتج (¬١) إليه لا يستعمله، وصرَّح جماعة بالكراهة، وهو الأصحُّ بلا حاجةٍ؛ لأنَّ السُّنَّة لم تَرِد به، والمسخَّن يرخيه.
واستحبَّه ابن حامد؛ لأنَّه ينقي ما لا ينقي البارد.
(وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ)؛ أي: إن طالا؛ لقول أنسٍ: «اصنعوا بموتاكم ما (¬٢) تصنعون بعرائسكم» (¬٣)، ولأنَّ تَرْكه يقبح منظره؛ فشرع إزالته كفتح عينيه، ولأنَّه فعل مسنونٌ في الحياة لا مضرَّة فيه، أشبه الغسل.
وعنه: لا يُقلِّم أظفارَه، بل ينقِّي وسخَها؛ لكونها لا تظهر، وهو (¬٤) ظاهر الخِرَقيِّ، فيُخرَّج في نتف الإبط وجهان.
ويأخذ شعر إبطه في المنصوص (¬٥)، وكذا عانته، قاله في «المحرَّر» (¬٦)، وتزال (¬٧) بالموسى أو المقراض، نَصَّ عليه (¬٨)؛