Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 113

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

والثَّانية: لا يجب؛ للعموم.

ومثله حائض ونفساء، طهرتا أو لا (¬١).

وعلى الوجوب: لو مات وعليه حدثٌ أصغرُ؛ فهل يُوَضَّأُ؟ على وجهين.

وظاهره: أنَّه إذا أسلم ثُمَّ استشهد؛ أنَّه لا يُغسَّل للإسلام؛ لأنَّ أصرم (¬٢) بن عبد الأشهل أسلم يوم أُحُدٍ ثمَّ قتل، فلم يأمر بغسله (¬٣).

وقيل: يجب، قدَّمه في «الفروع»، وهو ظاهِرُ «الوجيز»؛ لقوله: ولا يغسل شهيد (¬٤) إلاَّ لِمُوجِبِه.

(بَلْ يُنْزَعُ عَنْهُ)؛ أي: عن الشَّهيد لَأْمَةُ الحربِ، من (السِّلَاحِ وَالْجُلُودِ)؛ لما رَوَى ابْنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمَر يَومَ أُحُدٍ بالشُّهداء أنْ يُنزَع عنهم الحديدُ والجلودُ، وقال: «ادفِنوهم بدمائهم وثيابِهم» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وفيه علِيُّ بنُ عاصِمٍ، وفيه ضعفٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 113 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.