Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وكذا يُنزَع عنه خفٌّ وفَرْوٌ، نَصَّ عليه (¬١)، وتغسل (¬٢) نجاسة عليه، ويجب بقاءُ دمٍ لا تخالطه (¬٣) نجاسةٌ، فإن خالطته؛ غسلا في الأصحِّ.

(وَيُزَمَّل)؛ أي: يُلَفُّ (فِي ثِيَابِهِ) ويُدفَن فيها، لِمَا روى أحمدُ عن عبد الله بن ثعْلبة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال يوم أُحُدٍ: «زمِّلوهم في ثيابهم» (¬٤).

والمنصوص عنه، وهو المذهب: أنَّ ذلك واجبٌ (¬٥)؛ لأنَّه أثر العبادة، فعليه؛ لا يزاد ولا ينقص بحسب المسنون.

ويَرِدُ عليه: لو كان لابِسًا لحريرٍ، ولعلَّه غير مرادٍ، وذكر القاضي في تخريجه: أنَّه لا بأسَ بهما.

(وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ) الولِيُّ (بِغَيْرِهَا)، تَبِع القاضي في «المجرَّد»، وحكاه في «المحرَّر» قَولاً، ونسبه الزَّرْكَشِيُّ إلى الشُّذوذ، لما روي: «أنَّ صفيَّةَ أرسلت إلى النَّبيِّ ﷺ ثَوبَين ليكفِّن فيهما حمزةَ، فكفَّنه في أحدهما، وكفَّن في الآخَر رجلاً آخَرَ»، رواه يعقوب بن شَيبةَ، وقال: هو صالِحُ الإسناد (¬٦).

وأجاب في «الخلاف»: بأنَّه يحتمل أن ثيابه سُلبت (¬٧)، أو أنَّهما ضُمَّا إلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 114 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.